(983) وَرَوَى مَالك، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أبي سُفْيَان مولَى ابْن (أبي) أَحْمد، عَن أبي هُرَيْرَة:"أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رخص فِي بيع الْعَرَايَا [أَن تبَاع] بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق، أَو خَمْسَة أوسق". شكّ دَاوُد قَالَ:"خَمْسَة أَو دون خَمْسَة". [أَخْرجُوهُ إِلَّا ابْن مَاجَه] .
(984) وَفِي رِوَايَة بشير بن يسَار، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] من أهل دَارهم مِنْهُم: سهل بن أبي حثْمَة:"أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ وَقَالَ:"ذَلِك الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَة"، إِلَّا أَنه رخص فِي بيع (الْعرية) النَّخْلَة والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا". [مُتَّفق عَلَيْهِ] (لفظ مُسلم فيهمَا) .