(952) وَعَن جَابر (بن عبد الله) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ:"نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن الْمُزَابَنَة، وَعَن المحاقلة، وَعَن الثنيا إِلَّا أَن تعلم". أخرجه أَبُو دَاوُد.
(953) وَفِي"صَحِيح مُسلم"عَن جَابر:"النَّهْي عَن الثنيا"فِي حَدِيث ذكره.
(954) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما:"أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن [بيع] حَبَل الحَبَلة". [لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ] .
(955) وَعنهُ: أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن بيع الْوَلَاء /، [وَعَن] هِبته". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] ."