فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 788

حَيْثُ ابتعته، حَتَّى تحوزه إِلَى رحلك، فَإِن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى أَن تبَاع السّلع حَيْثُ تبْتَاع، حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رحالهم". [أخرجه أَبُو دَاوُد] فِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق (وَاخْتلف فِي الِاحْتِجَاج بحَديثه) وَأخرجه الْحَاكِم فِي"الْمُسْتَدْرك"/."

(949) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ:"نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن بيع الْمَغَانِم حَتَّى تقسم، وَعَن [بيع] الحبالي أَن يوطأن حَتَّى يَضعن مَا فِي بطوهن، وَعَن لحم كل (ذِي) نَاب من السبَاع". (أخرجه النَّسَائِيّ) .

(950) وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي"الْمُسْتَدْرك"وَفِيه زِيَادَة قَالَ:"لَا تسق زرع غَيْرك، وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت