فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 788

النَّاس؟ فَقَالَ:"لَا هُوَ حرَام، ثمَّ قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عِنْد ذَلِك: قَاتل الله الْيَهُود، إِن الله عَزَّ وَجَلَّ لما حرم عَلَيْهِم شحومها أجملوه، ثمَّ باعوه، فَأَكَلُوا ثمنه".

(929) وَعَن أبي مَسْعُود (الْأنْصَارِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه:"أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن". مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظ لمُسلم.

(930) وَعَن أبي الزبير، قَالَ: سَأَلت جَابِرا عَن ثمن الْكَلْب والسنور؟ فَقَالَ:"زجر عَن ذَلِك رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ". أخرجه مُسلم.

(931) وَرَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر:"أَن النبيَّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نهَى عَن ثمن السنور، وَالْكَلب إِلَّا كلب صيد". أخرجه عَن جمَاعَة مُوثقِينَ، إِلَّا أَنه ذكر أَنه مُنكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت