(853) وَفِي حَدِيث أنس بن مَالك:"فَأمر رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَبَا طَلْحَة فَنَادَى [فِي النَّاس] :"إِن الله وَرَسُوله ينهيانكم عَن لُحُوم الْحمر، فَإِنَّهَا رِجْس أَو نجس"."
(854) وَعَن جَابر (بن عبد الله) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: سَأَلت رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن الضبع فَقَالَ:"هُوَ صيد، وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا أَصَابَهُ الْمحرم". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ.
(855) وَعنهُ قَالَ:"نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (يَوْم خَيْبَر) عَن لُحُوم الْحمر ورخَّص فِي لُحُوم الْخَيل". أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة.