فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 788

(823) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فِي حَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ:"فَلَمَّا كُنَّا بمنى أتيتُ بِلَحْم بقر فَقلت مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضحى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن أَزوَاجه بالبقر".

(824) وَعَن عبيد بن فَيْرُوز قَالَ: سَأَلت الْبَراء بن عَازِب / مَالا يجوز فِي الْأَضَاحِي؟ فَقَالَ:"قَامَ فِينَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، وأصابعي أقصر من أَصَابِعه، وأناملي أقصر من أنامله، فَقَالَ: أَربع لَا تجوز فِي الْأَضَاحِي: العوراء البيّن عورُها، والمريضة البيّن مَرضهَا، والعرجاء البيّن ظَلَعُها، والكسيرة الَّتِي لَا تنقى". قَالَ: قلت: فَإِنِّي أكره أَن يكون فِي السن نقص. فَقَالَ: مَا كرهت فَدَعْهُ، وَلَا تحرمه عَلَى أحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت