(734) وَعَن سَالم، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:"خمس لَا جنَاح عَلَى من قتلهن فِي الْحرم وَالْإِحْرَام: الْفَأْرَة، والغراب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، وَالْكَلب الْعَقُور". لفظ مُسلم.
(735) وَفِي وَجه آخر، عَن إِحْدَى نسْوَة النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] :"أَنه كَانَ يَأْمر بقتل الْكَلْب الْعَقُور، والفأرة، وَالْعَقْرَب، والحديا، والغراب، والحية".
(736) وَفِي بعض طرق (حَدِيث) عَائِشَة:"والغراب الأبقع".
(737) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعت النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَقُول:"من حَجَّ لله فَلم يَرْفُثْ وَلم يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْم وَلدته أمه". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.