عمرتين: عمْرَة فِي ذِي الْقعدَة، وَعمرَة فِي شَوَّال". أخرجه أَبُو دَاوُد."
(713) وَعَن عَطاء [قَالَ] : سَمِعت ابْن عَبَّاس يحدثنا قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] لامْرَأَة من الْأَنْصَار - سَمَّاهَا ابْن عَبَّاس فنسيت اسْمهَا:"مَا مَنعك أَن تحجي مَعنا؟ قَالَت: لم يكن لنا إِلَّا ناضحان، فحج أَبُو وَلَدهَا، (وَابْنهَا) عَلَى نَاضِح، وَترك لنا ناضحًا ننضح عَلَيْهِ. قَالَ:"فَإِذا جَاءَ رَمَضَان فاعتمري، فَإِن عمْرَة فِيهِ تعدل حجَّة". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ."