أبي حثْمَة إِلَى مَجْلِسنَا قَالَ: أمرنَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ:" (إِذا خرصتم) فجدوا ودعوا الثُّلُث، فَإِن لم تدعوا (أَو تَجدوا) الثُّلُث فدعوا الرّبع". أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالْحَاكِم فِي"الْمُسْتَدْرك"وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. وَفِيمَا قَالَه نظر.
(604) وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل، عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما / قَالَ:"نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن الجعرور ولون الحبيق أَن يؤخذا فِي الصَّدَقَة". قَالَ الزُّهْرِيّ: لونين من تمر الْمَدِينَة.