عَن حِسَابهَا من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا". قَالَ ابْن الْعَلَاء:"مُؤْتَجِرًا، وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله / عزمه من عَزمَات رَبنَا، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء". لفظ أبي دَاوُد، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ، وَقَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح (الْإِسْنَاد) عَلَى مَا قدمنَا ذكره فِي (تَصْحِيح) هَذِه الصَّحِيفَة وَلم يخرجَاهُ. قلت: تصحيحها مُخْتَلف فِيهِ."
(595) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن وهب قَالَ: حَدثنِي جرير بن حَازِم، وَسَمَّى آخر عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة والْحَارث الْأَعْوَر، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، (بِبَعْض أول الحَدِيث قَالَ:"فَإِذا كَانَ لَك مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم، وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْء - يَعْنِي فِي الذَّهَب - حَتَّى يكون لَك عشرُون دِينَارا وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا نصف دِينَار فَمَا زَاد فبحساب بذلك". قَالَ: وَلَا أَدْرِي أعليٌّ يَقُول:"بِحِسَاب ذَلِك"، أَو رَفعه إِلَى النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ؟"وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْك الْحول") . عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فَذكر شَيْئا قَالَ فِي