"الْحر"بِالْحَاء وَالرَّاء وَالتَّخْفِيف.
(494) وَفِي رِوَايَة جرير بن حَازِم فِي حَدِيث استسقاء حُذَيْفَة الْمُتَقَدّم:"أَن نَبِي الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] نَهَانَا أَن نشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَأَن نَأْكُل فِيهَا، وَعَن لبس الْحَرِير والديباج، وَأَن نجلس عَلَيْهِ".
(495) وَرَوَى مُسلم عَن [حَدِيث] سُويد بن غفَلَة أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه خطب بالجابية فَقَالَ:"نهَى رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع أصبعين أَو ثَلَاث أَو أَربع".
(496) وَعَن قَتَادَة، أَن أنس بن مَالك أنبأهم:"أَن رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] رخص لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام فِي"