605 -حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْف أَجْرِهِ
أخرجه البخاري في: 69 كتاب النفقات: 5 باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها نفقة الولد