1403 - حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاء فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يَا رَسولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ
أخرجه البخاري في: 67 كتاب النكاح: 111 باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة