1689 - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَة مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجُ النَّارَ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 6 باب فضل من مات له ولد فاحتسبه