1036 - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَضى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ
أخرجه البخاري في: 36 كتاب الشفعة: 1 باب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة