508 -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ
أخرجه البخاري في: 13 كتاب العيدين: 7 باب المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة