699 -حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ زِيَادِ ابْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَظُنُّهُ، قَالَ: الاثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ؛ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هذَا الْيَوْمِ
أخرجه البخاري في: 30 كتاب الصوم: 67 باب الصوم يوم النحر