فهرس الكتاب

الصفحة 4730 من 23804

ولما كان العزل مختلفًا في حكمه وعند القائلين بالإباحة رخصة في الحالات الفردية الاضطرارية كما في حالة ثبوت عدم قدرة الزوجة على احتمال الحمل ثبوتًا طبيًا صحيحًا, فهو إذن رخصة جزئية لا يمكن أن تكون عامة أو شبه عامة، كإباحة التحديد خشية الفقر لغلبة حاله على عموم الأمة إلا النسبة الضئيلة من الأغنياء.

وإذا صح قول عمرو بن العاص الصحابي:"وإياكم وكثرة العيال فإنهم يثقلون الظهر", على فرض حمله على هذا الوجه فإن أبا بكر الصديق وهو من عُرف برجاحة إيمانه في الأمة وعلو كعبه بين صحابه الرسول قد كره العزل، لأن فيه تقليل النسل وقطع اللذة عن الموطوءة، ومن القائلين معه بالكراهة من الصحابة الأجلاء عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود. (راجع المغني لابن قدامة جزء 7/ صفحة23) .

فلهذا. . . أرفع إلى فضيلتكم وأنتم من حماة الدين وعلمائه الأبرار هذا الخطاب، رجاء التكرم بكشف اللثام عن هذا الأمر الخطير ببيان قاطع في الموضوع على صفحات (منبر الشرق) {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} .

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ابنكم

نظمي متولي أحمد العسال

بميت غمر بالديار المصرية

الجواب:

ورد إلينا هذا السؤال وطلب محرره الفاضل الجواب عليه، وما أتممت قراءته حتى وجدت في طيه الجواب الشافي والبيان الكافي، ووجدته مطابقًا لما سبق لنا بيانه ونشره في هذا الموضوع الخطير من الوجهة الشرعية والاجتماعية، ولا بأس أن نلخص ما بيناه في ما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت