كَيْفَ عَالَجَ الإِسْلامُ قَضِيَّةَ الْعِشْق
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:
"لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّينِ مِثْلَ النِّكَاح"0
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ بِرَقْم: 1847]