فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 462

كما استدلوا على الوقوع الشرعى بأدلة منها:

1 -أن التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف إلا من السنة، وقد نسخ بقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ [1] ولا يمكن أن يقال بأن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوما بالقرآن، وهو قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [2] لأن قوله: فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تخيير بين بيت المقدس وغيره من الجهات، والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عينا وذلك غير معلوم من القرآن [3] .

قال أبو الحسين البصرى رحمه الله [4] : وهذا دليل على أن الآية [5] وردت بعد إيجاب التوجه إلى الكعبة في المسافر إذا صلى باجتهاد إلى بعض الجهات، ثم بان له أن تلك الجهة ليست بجهة القبلة. اه.

2 -أن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزا بالسنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وقد أخر الصلاة: «حشى الله قبورهم نارا» [6] وقد نسخ ذلك الجواز بصلاة الخوف المنصوص عليها في قوله تعالى: وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ [7] 3 - أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلما رده، وقد رد صلى الله عليه وسلم فعلا جماعة

(1) سورة البقرة الآية: 144.

(2) سورة البقرة الآية: 115.

(3) الإحكام للآمدى 3/ 136.

(4) المعتمد 1/ 392.

(5) هى قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.

(6) أخرجه ابن ماجة في سننه 1/ 224.

(7) سورة النساء الآية: 102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت