السؤالإذا حلف المشتري للبائع على أنه وجد هذه البضاعة أرخص مما يبيعها به، فهل يدخل في الحديث الوارد في الحلف في البيع مع أنه مشترٍ؟
الجوابالحديث الوارد فيه نهي عن الحلف الكاذب وإن كان قليلًا، وفيه نهيٌ عن كثرة الحلف وإن كان صحيحًا، وهذا يقع على البائع الذي يريد ترويج بضاعته، ويقع على المشتري الذي يريد أن يأخذ بضاعة رخيصة، فإذا كان الحلف كذبًا فهو محرم، وإذا كان غير كذب فكثرته محرمة منهيٌ عنها.