فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 315

الأمر الآخر في قوله: (ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين) هذا يعني قتال كل من رفع السيف على السلطان أو رفع السيف على الأمة، حتى قطاع الطريق يسمون خوارج وإن لم يكونوا على مذهب الخوارج، فمن رفع السيف على الأمة المسلمة أو على البلد المسلم وإمامه فهو خارجي يجب قتاله وإن كان مسلمًا.

وأيضًا إذا قوتل لا يعامل معاملة الكفار، فلا يطلب إذا هرب، ولا يقتل إذا استسلم، ولا يجهز على الجريح إلى آخر الأحكام المعروفة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت