فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 315

قال رحمه الله تعالى:[واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئًا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانًا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرًا فيجمع بين الصلاتين إن شاء.

والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز].

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت