فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 978

أردن ذلك أمر فرض والأمر بتزويج الأيامى العبيد أمر ترغيب

والأمر بالمكاتبة أمر ترغيب، وكذلك الأمر بإعطائه من المال.

والمكاتبة أن يقول الرجل لعبده أو لأمته قد كاتبتك على أن

تعطيني كذا وكذا دينارًا أو درهمًا في نجوم معلومة على أنك إذا أديت ذلك

فأنت حر فيرضى العبد بذلك، ويكاتبه عليه ويشهد بذلك على نفسه فإن أدى المكاتبة بالنجوم التي قيماها كان حرًا، وإن عجز عن أداء ذلك كان لمولاه أن يرده إلى الرق.

وقيل إن أردت تحصنًا على صيغة الشرط وليس بشرط له

فحش الإكراه على ذلك.

وقيل إنه نزل على سبب فوقع النهي على المعنى على تلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت