فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 978

يقال نكح هو إذا تزوج وأنكح غيره زوجه

وقوله {فَكَاتِبُوهُمْ}

فيه خلاف قيل على الفرض إذا طلب العبد المكاتبة، وعلم فيه خيرًا عن عطاء.

وقيل هو ندب ليس بفرض.

والخير الذي يعلم فيهم القوة على الاحتراف وكسب ما يؤدون منه

ما كتبوا.

وقيل: {خيرًا} مالًا. عن ابن عباس

وقيل {خيرًا} صدقًا ووفاء، وأداء أمانة عن الحسن، والمال الذي

أمر السيد أن يعطي المكاتب منه قيل ربع الكتابة يحطها عنه عن أبي

عبد الرحمن السلمي عن علي - رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت