فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 978

وجواب لولا محذوف بتقدير {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ}

لعاجلكم بالعقوبة بما تركبون من الفاحشة

وحكم المتلاعنين أن يفرق بينهما كما فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. بين هلال ابن أمية؟ وزوجته.

وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدها.

وقال ابن عباس إن لم تحلف رجمت

وبأي شيء تقع فرقة المتلاعنين؟

خلاف:

فمنهم من قال تقع بتفريق الحاكم بينهما عند أهل العراق ومنهم.

من قال بتمام اللعان من غير حكم.

وقال الحسن: إذا حدث وقد صدقته وكانت بكرًا لم يدخل بها

فليس لها من الصداق شيء.

وإن كانت محصنة أحصنها غيره ولم

يكن دخل بها أقيم عليها حد الرجم وله منها الميراث ولها الصداق

كاملًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت