(رسول اللَّه) [1] صلى اللَّه عليه وسلم رسله واحدًا واحدًا، إلى الملوك، ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم إلى قبائلهم، وكانت الحجة قائمة بأخبارهم عنه مع (عدم) [2] اشتراط التعدد وأمَّا توقف أبي بكر وعمر (رضي اللَّه تعالى عنهما) [3] فلإرادة التثبت [4] [لا] [5] لعدم قبول خبر الواحد، وقد قال عمر في خبر الاستئذان: إنما سمعت شيئًا فأحببت أن أتثبت [6] ، رواه مسلم [7] ، وقد [8] قبل أبو بكر خبر عائشة رضي اللَّه تعالى عنهما وحدها في قَدْر كفن النبي صلى اللَّه عليه وسلم [9] وقبل عمر خبر ابن عوف رضي اللَّه تعالى عنهما وحده في
(1) سقطت من (د) .
(2) سقطت من (د) .
(3) سقطت من (د) .
(4) وفي (ب) : التثبيت.
(5) من (د) .
(6) وفي (د) : أثبت.
(7) رواه البخاري (كتاب الاستئذان - باب التسليم والاستئذان - 11/ 26) ومسلم (كتاب الآداب - باب الاستئذان - 3/ 1696/ 37) ، وأبو داؤد (كتاب الآداب - باب كم مرة يسلم الرجل - 5/ 370) ، والبخاري أيضًا في الأدب المفرد (2/ 531) كلهم من طرق عن أبي موسى رضي اللَّه عنه به.
(8) من هنا إلى قوله: (أصح من غيره. .) في باب"الحكم على السند"قد سقط من نسخة (د) .
(9) قالت عائشة رضي اللَّه عنها: دخلت على أبي بكر رضي اللَّه عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى اللَّه عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. . . الحديث. =