وإن [جاز عليه] [1] أن يصدق في نفس الأمر على من هو كاذب أو [غالط] [2] فمجموعهم معصوم عن هذا، كالواحد من أهل التواتر يجوز عليه مجرد [3] الكذب [4] والخطأ [و] [5] مع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطأ عن مجموعهم ولا فرق"."
ثم قال الحافظ:
ولا شك [أن] [6] إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق، (ومن القرائن المحتفة [7] التي صرَّح بإفادتها العلم الإمامان، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، ومن تبعهم) [8] .
قال:"ثم بعد تقرير ذلك كله (لا نقول) [9] : إنّ هذه الأشياء تفيد"
(1) من الأصل (1/ 377) ، وفي (د) : جار على، وفي (م، ب، ع) : وأنّ عليه.
(2) من الأصل (1/ 377) ، وفي (د) : غالا، وفي (ب) : أو بماله، وفي (م) ، و (ع) : عالة.
(3) من (ب) ، وفي (م) : بمجرد.
(4) لأنه لا يشرط في آحاد المتوتر العدالة.
فتح المغيث (3/ 35) ، وقواعد التحديث (ص 147) ، والمستصفى (1/ 140) .
(5) من (د) ، وفي (م) : المجمعة، وفي (ب) : المختصة، وفي (ع) : المحققة.
(6) من الأصل (1/ 378) ، وفي النسخ كلها: إن.
(7) من (د) ، وفي الأصل (1/ 378) : لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه.
(8) ليست من الأصل.
(9) من (د) ، وفي الأصل (1/ 37) ، ولم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه.