الصفحة 143 من 199

لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ - قَالَتْ - فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِى بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّىَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ. قَال: َ فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. قَالَتْ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا: أَجْلِسَانِى إِلَى جَنْبِهِ. فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِى بَكْرٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلاَةِ النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِى بَكْرٍ وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ ...

ومعني ينوء: يحمل علي نفسه ليخرج، وكان ذلك في صلاة العشاء، والحاصل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُغمي عليه فاغتسل في هذا الحديث، وهذا يدل علي استحباب غسل المغمي عليه إذا أفاق.

اغتسال المستحاضة لكل صلاة

ذكرنا من قبل أن الواجب علي المستحاضة إذا انقطع دم الحيض عنها أن تغتسل لرفع هذا الحَدَث ثم تتوضأ لكل صلاة مفروضة.

وذكرنا حديث عائشة في الصحيحين أن فاطمة بنت أبي حبيش قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم: لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى.

وفي روايةٍ: امْكُثِى قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى وَصَلِّى.

وفي روايةٍ عند البخاري: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ثم تؤضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.

أي: وقت الحيض.

فلو أن امرأةً ينزل عليها الدم باستمرار، تنظر، فإن كانت مثلًا: تحيض من يوم واحد حتي يوم سبعة، إذن: تغتسل هذه المرأة يوم سبعة لرفع الحيض. فإن استمر نزول الدم بعد ذلك، فهذا إذن دم استحاضة، فعلي هذه المرأة أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة حتي يأتي يوم (واحد) من الشهر التالي فتعتبر نفسها حائضًا حتي اليوم السابع ... وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت