فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 155

وقال البهوتي في"كشاف القناع" (1/ 28) : (ويطلق الحدث على نفس الخارج) .

فائدة:

وتعريف الحدث متعلق بالتيمم هل هو رافع أم مبيح؟ والمشهور في المذهب أنه مبيح، وفي رواية عند أحمد ورجحها تقي الدين [1] ، وأبو بكر محمد الجوزي أنه رافع.

قال ابن دقيق العيد في"شرح العمدة" (1/ 20 - 21) : (الوجه الثاني: في تفسير معنى:"الحدث"فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة: أحدها: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء. ويقولون: الأحداث كذا وكذا. الثاني: نفس خروج ذلك الخارج. الثالث: المنع المرتب على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا"رفعت الحدث"و"نويت رفع الحدث"فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع ... وأما المنع المرتب على الخروج: فإن الشارع حكم به. ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور , فباستعماله يرتفع المنع. فيصح قولنا"رفعت الحدث"و"ارتفع الحدث"أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر. وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث. ; لأنا لما بينا أن المرتفع: هو المنع من الأمور المخصوصة , وذلك المنع مرتفع بالتيمم. فالتيمم يرفع الحدث. غاية ما في الباب: أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما , أو بحالة ما. وهي عدم الماء. وليس ذلك ببدع , فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها. وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة , على ما حكوه ولا نشك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص. وهو وقت الصلاة. ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن: أن لا يكون رافعا للحدث. ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين. ونقل عن بعضهم ; أنه مستمر. ولا شك أنه لا يقول: إن الوضوء لا يرفع الحدث. نعم ههنا معنى رابع , يدعيه كثير من الفقهاء , وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية. وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء. فما نقول: إنه يرفع الحدث -

(1) مع أنه عرفه في"شرح العمدة" (1/ 60) بأنه: (معنى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة والطواف) ولكنه - رحمه الله - يرى الخلاف لفظي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت