سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟
الجواب:
إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض و نوافل و قراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
الجواب:
لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى موقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة و قد أمر النبي صلى الله عليه و سلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.
-و وقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.
-و وقت العصر: من دخول وقت العصر إلى اصفرار الشمس و الضرورة إلى غروب الشمس
-و وقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
-و وقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام اللي إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟
الجواب: