الصفحة 254 من 477

آله وصحبه وسلم.

سئل الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ... توجد في الأسواق أشرطة خاصة بالنساء أصدرتها بعض التسجيلات وبصوت امرأة، وقد صغِّر صوتها ليكون صوت طفلة مصحوبًا بالدف والتصفيق، وكلماتها عادية وليست مما يتداوله المغنون والمغنيات فما الحكم؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإذا كان صوت المرأة بعد التصغير يصبح كصوت طفلة صغيرة، بحيث تذهب عنه رخامة الصوت الأنثوي وإغراؤه فلا أرى حرجًا أن تباع الأناشيد المسجلة بهذه الطريقة ولو كان مصحوبًا بالدف؛ لأنه يباع غالبًا بقصد إذاعته في حفلات الزواج النسائية.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سئل الشيخ د. خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ... ما هي حدود خروج المرأة من البيت؟ وهل هناك استثناءات مثل خروجها لشراء متطلبات منزلية لمسافة قريبة جدًا من البيت؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها؛ لقول الله - عز وجل:"وألفيا سيدها لدى الباب" [يوسف:25] فسمى الزوج سيدًا، وأيضًا قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"فإنما هن عوانٌ عندكم"رواه الترمذي (1163) وابن ماجة (1851) من حديث عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه - يعني: أسيرات، فلا تخرج المرأة إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان هناك إذن لفظي أو إذن عرفي؛ يعني تعارف الناس أن المرأة لها أن تخرج إلى الأشياء القريبة ونحو ذلك والزوج يرضى بذلك فهذا لا بأس به، أما إذا لم يكن هناك إذن لفظي ولا إذن عرفي فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها، ويدل لهذا أيضًا حديث عائشة - رضي الله عنها - في استئذان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف انظر ما رواه البخاري (2033) ،ومسلم (1173) . فهذا يدل على أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت