والوصل للشعر من النساء.
سئل الشيخ د. زيد بن سعد الغنام عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ... ما حكم قص الشعر مدرجًا (ما يسمى بالشلال) ، وهل يدخل ضمن القزع؟ علما ًبأن القصة طويلة إلى الكتفين أو أطول. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
يجوز ذلك بشرط ألا يكون تشبهًا بالكافرات أو يصل إلى درجة التشبه بالرجال، وليس ذلك من القزع المنهي عنه؛ لأن القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سئل الشيخ د. سليمان بن صالح الغيث عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم أنا لدي ذهب وعليه رسوم مثل وجه امرأة وأسد وأشياء من هذا القبيل، فهل يجوز لي لبسه أم لا؟ وجزاكم عني الله كل خير.
الجواب:
الحمد لله وحده، وبعد:
ما ذكرته السائلة من وجود رسوم على ذهب لديها مثل وجه امرأة أو أسد فهذا الذهب لا يجوز لبسه ولا اقتناؤه ولا بيعه ولا شراؤه، حيث إنه داخل في باب التصوير، وقد شدد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب فقد روى البخاري (5347) من حديث أبي جحيفة -رضي الله عنه- قال:"لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الواشمة ... ولعن المصورين"وقال -صلى الله عليه وسلم-:"أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله"كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي رواه البخاري (5954) ، ومسلم (2107) ، ومعنى يضاهئون: أي يشابهون. كما ورد أن المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم ... الخ، ما ورد من الوعيد الشديد للمصورين والمصورات والذي أنصح به السائل وأرشدها إليه هو ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لأبي الهياج الأسدي - رحمه الله - حيث قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته رواه مسلم (969) .
فعلى السائلة الكريمة وفقنا الله وإياها لكل خير أن تذهب لصائغ ليطمس هذه الرسوم التي في تلك القطع التي