الصفحة 123 من 477

بسماعهم لفظ الطلاق ثلاثًا، وهل يلزمه توثيق هذا الطلاق في جهة حكومية؟

ما حكم إخفاء الطلاق عن الزوجة خشية أن يقع الضرر على الزوج، بأن يصدر لها حكم بالمؤخر والنفقة والقائمة مما قد يصل إلى مبلغ يقارب 100000ريال؟

هل يأثم الرجل بعدم إعلامه للزوجة بالطلاق، بالرغم من نشوزها ومن فشل محاولاته العديدة في الصلح

الجواب:

إذا تلفَّظ الزوج بلفظ الطلاق قاصدًا معناه المعروف فهو طلاق نافذ واقع، ولو لم يكتبه ولم يُشهد عليه.

وفائدة التوثيق لدى الجهات المختصة به أن يتأكد العاقد (المأذون) من طلاق المرأة وانتهاء عدتها متى أرادت الزواج بآخر، وحتى يزال اسم المرأة من سجل الزوج ونحو ذلك من المصالح.

أمّا إخفاء الطلاق عن الزوجة فإذا كانت قد بانت منه فلا يجوز؛ إذ الطلاق مع أنه حق للزوج فإنه مع ذلك يترتب عليه حقوق للمرأة وعليها، فلا ضرر ولا ضرار.

فلا بدَّ من إخبارها إذا كانت قد بانت منه وانتهت عدتها، وأما قبل انتهاء العدة فيمكنه كتمان الطلاق عنها للمصلحة.

ولعلي أرشد السائل إلى مخرج شرعي لقضيته، وهو أن يستفتي في الطلاق الصادر منه، هل تبين به المرأة أم لا؟ فإن كانت لم تبن منه فيراجعها إن كانت في العدة ثم لا يطلقها -إن أراد- إلا بعد انتهاء القضية ولا يخبرها بما فعل، ويشهد شهودًاَ على المراجعة.

وإن كان طلاقه بائنًا أو انتهت العدة فليس له إلا إخبارها.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

سئل الشيخ راشد بن فهد آل حفيظ القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة ... طلبتُ زوجتي ليلةً للجماع، فرفضت، فقلت لها: اعتبري نفسك من هذه اللحظة زوجتي أمام الناس فقط، ولست زوجتي بيني وبينك (الجماع) فهل يقع الطلاق وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فالجواب: لا، لا يقع الطلاق بمثل ذلك؛ لأنك لم تقصد الطلاق بقولك هذا، وإنما قصدت ترك الجماع، وهذا واضح بمجرد لفظك، فضلًا عن قصدك، هذا أولًا.

ثانيًا: أن لفظك هذا ليس مانعًا من جماع زوجتك إذا أردت ذلك.

ثالثًا: أنه قد ثبت الوعيد الشديد لمن تأبى من فراش زوجها إذا دعاها إليه، ففي الصحيحين البخاري (3237) ومسلم (1436) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت