1-ما لم يلبسوه أو كان عاليًا (أي خارجيًا ) من ملابسهم كالعمامة والطيلسان والجاكيت الآن ، أو لم يلبسوه مما صنعوه وباعوه علينا: فهذا جائز . لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يلبسون ثيابًا من نسج الكفار .
2-ما لبسوه أو لاقى عوراتهم: قال الإمام أحمد رحمه الله: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها .
المسألة الرابعة: حكم الميتة:
الميتة: هي ما مات حتف أنفه أو ما قتل على غير هيئة شرعية ، وهي على قسمين:
1-ميتة البر: وهي ثلاثة أنواع:
أ - ميتة الآدمي وهي طاهرة لحديث:"إن المؤمن لا ينجس". [ متفق عليه ] . ولم يفرق بين حال الموت وحال الحياة ومعلوم أن نجاسة المشرك المذكورة في قوله تعالى:"إنما المشركون نجس"إنما هي نجاسة معنى لا عين .
ب - ميتة غير الآدمي وهي نجسة لقوله تعال:ى (حرمت عليكم الميتة …) وعلة التحريم هنا النجاسة .
ج - ميتة ما لا نفس له سائلة: وهي طاهرة إلا ما تولد من النجاسات . لحديث الذباب المعروف .
2-ميتة البحر: وهي طاهرة حلال الأكل لحديث"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [ رواه الأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه البخاري كما في نصب الراية ] . ولقوله تعالى:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة". دل الدليلان على حل الأكل وحل الأكل يدل على حل الطهارة لأن النجس لا يحل أكله .
تلخيص:
(كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة وميتة البحر )
المسألة الخامسة: حكم أجزاء الميتة من حيث الطهارة والنجاسة:
تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1-الصوف والشعر: فهذا طاهر ؛ لأنه لا روح فيه ولا يحله الموت ومالا روح فيه لا ينجس بالموت . ودليل أنه لا روح فيه أنه لا إحساس فيه وأما نموه فهذه حياة نباتية لا تنجس بالموت .