ويجوز استعمال الأواني الثمينة غير الذهب والفضة لأنها لا يعرفها إلا الخواص ، والذهب والفضة معروفة عند الفقراء .
المسألة الثالثة: حكم استعمال أواني أهل الكتاب:
أهل الكتاب ينقسمون إلى قسمين:
1-من لا يستحل الميتة مثل اليهود: فهؤلاء يجوز استعمال آنيتهم لحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أضافه يهودي بخبز إهالة سنخة". [ رواه أحمد وصححه الألباني على شرط البخاري كما في الإرواء ] .
وهو في مسلم بلفظ"أن يهوديًا دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه". وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه:"خيطًا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فذهبت معه فقرب خبز شعير ومرقًا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ".
2-من يستحل الميتة مثل عباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى: فهؤلاء آنيتهم ثلاثة أضرب:
أ - ما لم يستعملوه: فهو طاهر .
ب -ما استعملوه: فهو نجس لا يستعمل إلا بعد الغسل لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله ، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها"متفق عليه ."
ج - ما شككنا في استعمالهم له ، فهذا يرجع إلى الأصل فإن كان الأصل الاستعمال يؤخذ بحكمه ، وإن كان الأصل عدم الاستعمال يؤخذ بحكمه .
-ما حكم استعمال أواني الكفار من غير أهل الكتاب ؟
جائز إلا إذا علمنا أنهم يستحلون الميتة والدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من مزادة المرأة المشركة وأعطاه الرجل الذي لم يجد الماء وقال أفرغه عليك""
-ما حكم استعمال ثياب الكفار ؟