وفيه ثلاث مسائل:
1-صفة التيمم .
2-شروط التيمم .
3-مبطلات التيمم .
المسألة الأولى: صفة التيمم: أن يضرب بيده على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه لقوله تعالى: ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) ولحديث عمار بن ياسر"إنما كان يكفيك هكذا ، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه"متفق عليه . .
المسألة الثانية: شروط التيمم: إجمالًا أربعة:
1-العجز عن استعمال الماء . 2- دخول الوقت . 3- النية . 4- أن يكون بالتراب .
1-العجز عن استعمال الماء يكون في أحوال خمسة:
1-عدم الماء . ولقوله تعالى: ( فلم تجدوا ماءً ) .
2-الخوف من الضرر عند استعماله وهو إما لمرض أو برد شديد أو جرح . لقوله تعالى: ( وإن كنتم مرضى ) ولحديث ابن عمرو بن العاص:"احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي"وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة . [ رواه البخاري معلقًا ] .
3-الخوف من العطش عند استعمال الماء وهو إما على النفس ـ حكاه ابن المنذر إجماعًا ـ أو على الرفيق أو على الدابة . لقزله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار". [ رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت وهو حسن ] .
4-الخوف على النفس أو المال في تحصيل الماء أو طلبه لأنه خائف الضرر باستعمال الماء .
5-إن تعذر الماء إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل . أو لمن يعجز عن أدائه كذلك .
مسألة - لو أمكنه استعمال الماء في بعض البدن دون بعض توضأ بالموجود وتيمم عن الباقي .
مسألة - لو وجد ماء ولكنه لا يستطيع استعماله على بعض البدن تيمم عن هذا الجزء ويتوضأ عن الباقي .
2-دخول الوقت: يعني لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقتها ولا لنافلة في وقت النهي. والراجح أن هذا الشرط غير صحيح لأن التيمم رافع للحدث وليس مبيح ولحديث"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".