بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الامَامُ، إلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى». أخرجه البخاري [1] .
-اجتناب النساء الطيب عند الذهاب للمسجد وغيره:
عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا» . أخرجه مسلم [2] .
-بُعْد النساء عن الرجال إذا لم يكن بينهم حاجز:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أوَّلُهَا» . أخرجه مسلم [3] .
-انصراف النساء من المسجد قبل الرجال:
عَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ إذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ الرِّجَالُ. أخرجه البخاري [4] .
-إذا أقيمت الفريضة فلا يشرع في نافلة:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ» . أخرجه مسلم [5] .
(1) أخرجه البخاري برقم (883) .
(2) أخرجه مسلم برقم (443) .
(3) أخرجه مسلم برقم (440) .
(4) أخرجه البخاري برقم (866) .
(5) أخرجه مسلم برقم (710) .