وَأخْلِقِي». مَرَّتَيْنِ. أخرجه البخاري [1] .
-ما يباح للنساء لبسه من الذهب:
1 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: فَأتَى النِّسَاءَ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ وَالخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ. متفق عليه [2] .
2 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أسْمَاءَ قِلادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا فَوَجَدَهَا، فَأدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ. متفق عليه [3] .
-ما يباح للرجال من الحرير عند الحاجة:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ فِي القُمُصِ الحَرِيرِ فِي السَّفَرِ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا. متفق عليه [4] .
-لباس الرأس:
عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كَأنِّي أنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى
المِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. أخرجه مسلم [5] .
(1) أخرجه البخاري برقم (5845) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5880) , واللفظ له، ومسلم برقم (884) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (336) , واللفظ له، ومسلم برقم (367) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2919) , ومسلم برقم (2076) , واللفظ له.
(5) أخرجه مسلم برقم (1359) .