الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الوَرْسُ». متفق عليه [1] .
-طرح المسألة على الطلاب لاختبارهم:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإنَّهَا مَثَلُ المُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ» . فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي، قال عَبْدُاللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «هِيَ النَّخْلَةُ» . متفق عليه [2] .
-عدم ذكر المتشابه عند العامة:
وأن يخص بالعلم قومًا دون قوم خشية أن لا يفهموا.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، قال: «يَا مُعَاذُ!» قال: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قال: «يَا مُعَاذُ!» . قال: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قال: «يَا مُعَاذُ!» . قال: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» قال: يَا رَسُولَ اللهِ! أفَلا أخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قال: «إِذًا يَتَّكِلُوا» . فَأخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، تَأثُّمًا. متفق عليه [3] .
-ترك تغيير المنكر إذا خشي الوقوع فيما هو أشد منه:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لأمَرْتُ بِالبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأدْخَلْتُ فِيهِ مَا أخْرِجَ مِنْهُ،
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1542) , ومسلم برقم (1177) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (61) , واللفظ له، ومسلم برقم (2811) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (128) , ومسلم برقم (32) ، واللفظ له.