فهرس الكتاب

الصفحة 3029 من 3370

والاختلاس، والانتهاب ونحوها، وإنما فيها التعزير.

5 -أن يأخذ المال من حرزه كالدكان والدار ونحوهما.

6 -انتفاء الشبهة، فلا قطع على الأب والأم، والابن والبنت، ولا على من وجبت عليه نفقته، ولا على من سرق في المجاعة.

7 -ثبوت السرقة.

وتثبت السرقة بأحد أمرين:

1 -الإقرار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة.

2 -الشهادة: بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود.

فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منها سقط القطع، وللإمام التعزير بما يراه مناسبًا.

-من لا قطع عليه في السرقة:

1 -الأصول كالأب والأم، والفروع كالابن والبنت؛ لشبهة الإنفاق والتبسط.

2 -لا يُقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر؛ لشبهة النفقة والتبسط.

3 -سرقة العبد من مال سيده، والسيد من مال مالكه؛ لشبهة النفقة والتبسط.

4 -السرقة من بيت المال؛ لشبهة حقه في بيت المال.

5 -الفقير إذا سرق من غَلَّة وقفٍ على الفقراء؛ لشبهة استحقاقه منها.

6 -السرقة من مال له فيه شراكة؛ لأن له نصيبًا فيه.

وللإمام أن يعزر من شاء بما يكف شر هذه الجريمة، ويردع السارق وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت