والاختلاس، والانتهاب ونحوها، وإنما فيها التعزير.
5 -أن يأخذ المال من حرزه كالدكان والدار ونحوهما.
6 -انتفاء الشبهة، فلا قطع على الأب والأم، والابن والبنت، ولا على من وجبت عليه نفقته، ولا على من سرق في المجاعة.
7 -ثبوت السرقة.
وتثبت السرقة بأحد أمرين:
1 -الإقرار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة.
2 -الشهادة: بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود.
فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منها سقط القطع، وللإمام التعزير بما يراه مناسبًا.
-من لا قطع عليه في السرقة:
1 -الأصول كالأب والأم، والفروع كالابن والبنت؛ لشبهة الإنفاق والتبسط.
2 -لا يُقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر؛ لشبهة النفقة والتبسط.
3 -سرقة العبد من مال سيده، والسيد من مال مالكه؛ لشبهة النفقة والتبسط.
4 -السرقة من بيت المال؛ لشبهة حقه في بيت المال.
5 -الفقير إذا سرق من غَلَّة وقفٍ على الفقراء؛ لشبهة استحقاقه منها.
6 -السرقة من مال له فيه شراكة؛ لأن له نصيبًا فيه.
وللإمام أن يعزر من شاء بما يكف شر هذه الجريمة، ويردع السارق وغيره.