فهرس الكتاب

الصفحة 3026 من 3370

مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». أخرجه أبو داود والترمذي [1] .

-أنواع السرقة:

السرقة نوعان هي:

1 -ما يوجب الحد: وهي السرقة التي توفرت لها شروط إقامة الحد.

2 -ما يوجب التعزير: وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد.

والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان:

الأول: سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة وتسمى الحِرَابة، ويجب فيها قطع اليد والرجل من خِلاَف.

الثاني: سرقة صغرى: وهي السرقة التي يجب فيها قطع اليد، وهذه هي المقصودة في هذا الباب.

-صفة العمل مع المتهمين في السرقة:

المتهمون في السرقة أو غيرها ثلاثة أصناف:

الأول: معروف بالدين والورع، وليس من أهل التهم، فهذا يخلَّى سبيله.

الثاني: مجهول الحال، فهذا يحبس حتى ينكشف أمره.

الثالث: معروف بالفجور والفسق، فهذا يُمتحن بالضرب حتى يقر بالجناية.

-حكم السرقة:

السرقة محرمة، وهي من كبائر الذنوب؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، واعتداء على أموالهم بغير حق.

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4391) , وأخرجه الترمذي برقم (1448) ، وهذا لفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت