فهرس الكتاب

الصفحة 3024 من 3370

-عقوبة المفترات:

المفترات بأنواعها كلها ضارة ومفترة، وكثيرها مخدر.

فيحرم تناولها أو التجارة فيها؛ لأن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وكل ما يؤدي إلى المعصية فهو معصية، والوسائل لها أحكام المقاصد.

والمفترات كالمخدرات لها عقوبات تعزيرية يقدرها الإمام بما يحقق المصلحة، ويقطع دابر الشر والفساد.

-حكم الدخان:

التبغ: شجرة خبيثة يدخنها الإنسان زاعمًا أنها تريح بدنه وأعصابه.

وحكم الدخان محرم؛ لأنه من الخبائث الضارة .. مضر بالأبدان .. مؤذ برائحته المدخن ومن حوله من الملائكة والناس .. مضر بالمال لما فيه من التبذير .. مفسد لأعضاء الإنسان كالقلب والحلق والفم .. مفسد لطبيعة الإنسان ومزاجه.

وأعظم من ذلك أنه مضر بدين صاحبه، قاطع له عن الطاعات، محرك له إلى المعاصي، مفسد لأخلاقه، موجب لسخط الله، وبغض عباده وكراهيتهم له.

قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت