يختلف في كل زمان ومكان، ويختلف بحسب أرباب الجرائم.
-حكم الدعاء على من أقيم عليه حد الخمر:
لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه حد الخمر، وإنما يناصح ويدعى له بالهداية.
1 -عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ اسْمُهُ عَبْدَاللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فقال رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللهُمَّ العَنْهُ، مَا أكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لا تَلعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ» . أخرجه البخاري [1] .
2 -وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَكْرَانَ، فَأمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال رَجُلٌ: مَا لَهُ أخْزَاهُ اللهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أخِيكُمْ» . أخرجه البخاري [2] .
-حكم إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة:
لا يقام حد الخمر بالرائحة إلا إذا انضم إليها ما ينفي الشبهة، فيقام الحد بالرائحة والقيء في الأحوال الآتية:
1 -أن يكون من وجدت منه الرائحة مشهورًا بإدمان شرب الخمر.
2 -أن يوجد مع الرائحة عوارض السكر والقيء.
(1) أخرجه البخاري برقم (6780) .
(2) أخرجه البخاري برقم (6781) .