الناس في الشراب.
1 -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ، نَحْوَ أَرْبَعِينَ. أخرجه مسلم [1] .
2 -وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِىَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ فِى الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِى جَلدِ الخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. متفق عليه [2] .
-شروط إقامة حد الخمر:
يشترط لإقامة حد الخمر ما يلي:
البلوغ .. والعقل .. والاختيار .. والعلم بأنه خمر.
ويُجلد شاربها مسلمًا كان أو كافرًا، حرًا أو عبدًا.
-عقوبة شارب الخمر:
1 -إذا شرب الإنسان الخمر فحده أربعون جلدة، وللإمام أن يزيده إلى ثمانين جلدة إن رأى المصلحة.
2 -من أصر على شرب الخمر جُلد في المرة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، فإن شرب رابعة فللإمام حبسه أو قتله تعزيرًا؛ قطعًا لدابر الشر وأهله.
3 -من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخر.
ولا يدخل الجنة مدمن خمر، ومن شربها وسكر لم تقبل له صلاة أربعين
(1) أخرجه مسلم برقم (1706) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6776) ، ومسلم برقم (1706) ، واللفظ له.