زيادة، فإن لم يمكن سقط القصاص، وتعينت الدية.
-حكم سراية الجناية:
1 -سراية الجناية مضمونة بقود أو دية في النفس فما دونها، فلو قطع الجاني أصبعًا فتآكلت حتى سقطت اليد، وجب القود في اليد، وإن سرت الجناية إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص.
2 -لا يقتص من طرف أو عضو أو جرح قبل برئه؛ لاحتمال سراية الجناية في البدن، ولا يطلب له دية حتى يبرأ؛ لاحتمال السراية إلى غيره.
3 -إذا قطع أصبعًا عمدًا فعفا عنها المجني عليه، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء فلا قصاص ولا دية، وإن كان العفو على شيء فعليه دية ما تلف.
4 -من مات في حد كالجلد والسرقة ونحوهما، أو في قصاص في الأطراف والجراح فلا قصاص، ولكن تجب ديته في بيت مال المسلمين؛ لأن سراية القصاص والحدود مهدرة.
-حكم اشتراك الجماعة في القطع أو الجرح:
إذا اتفق جماعة فقتلوا نفسًا معصومة فعليهم جميعًا القصاص.
وإذا اتفقوا فقطعوا طرفًا كيد أو رجل، أو جرحوا جرحًا يوجب القود، فعليهم جميعًا القصاص في الطرف أو الجرح، فكما نقتل خمسة تعمدوا قتل واحد، كذلك نقطع أو نجرح خمسة تعمدوا قطع أو جرح واحد.
-حكم العدل في القصاص:
العدل في القصاص واجب بحسب الإمكان، فمن ضرب غيره بيده، أو