اليَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. متفق عليه [1] .
-حكم قتل الصائل:
الصائل: هو من يعتدي على نفس الغير، أو عرضه، أو ماله.
ويجوز للمصول عليه أن يدافع عن نفسه بما يرد شره عنه.
ويشترط لدفع الصائل بقتله:
1 -أن يعتدي الصائل في وقت لا يجد فيه المصول عليه فرصة لإبلاغ الجهات الأمنية التي تقوم بحمايته ودفع الصائل عنه.
2 -أن يدفعه بالأسهل، فإن لم يندفع فله قتله إن رآه جازمًا على قتله.
ويجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه أي اعتداء إزالة للمنكر، ونصرة للمظلوم.
1 -عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أرَأيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخْذَ مَالِي؟ قال: «فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ» . قال: أرَأيْتَ إنْ قَاتَلَنِي؟ قال: «قَاتِلْهُ» . قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قال: «فَأنْتَ شَهِيدٌ» . قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ» . أخرجه مسلم [2] .
2 -وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإِيمَانِ» . أخرجه مسلم [3] .
3 -وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «انْصُرْ أخَاكَ ظَالِمًا أوْ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2413) , واللفظ له، ومسلم برقم (1672) .
(2) أخرجه مسلم برقم (140) .
(3) أخرجه مسلم برقم (49) .