-حكم بيع المُدَبَّر:
يجوز بيع المُدَبَّر وهبته.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ رَجُلًا مِنْ أصْحَابِهِ أعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمانِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ. متفق عليه [1] .
اللهم أعتق رقابنا ورقاب المؤمنين من النار، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7186) , واللفظ له، ومسلم برقم (997) .