ومال يطعم منه، وإن كان تاجرًا تَرك له ما يَتَّجر به .. وإن كان محترفًا ترك له آلة الحرفة.
-الأحكام المترتبة على مال المحجور عليه:
إذا تم الحجر على أحد بسبب الدَّين ترتب على ذلك أربعة أحكام:
أحدها: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله.
الثاني: منعه من التصرف في عين ماله.
الثالث: من وجد عين ماله عنده فهو أحق به من غيره.
الرابع: بيع الحاكم ماله، وإيفاء الغرماء حقوقهم.
-حكم حبس المعسر:
من لم يقدر على وفاء دينه لم يطالب به، ويحرم حبسه؛ لأنه معسر، ويجب إنظاره إلى أن يوسر، وإبراؤه مستحب.
1 -قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) } [البقرة:280] .
2 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ» . أخرجه مسلم [1] .
-فضل إنظار المعسر:
عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا
(1) أخرجه مسلم برقم (1556) .