فهرس الكتاب

الصفحة 2193 من 3370

ومال يطعم منه، وإن كان تاجرًا تَرك له ما يَتَّجر به .. وإن كان محترفًا ترك له آلة الحرفة.

-الأحكام المترتبة على مال المحجور عليه:

إذا تم الحجر على أحد بسبب الدَّين ترتب على ذلك أربعة أحكام:

أحدها: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله.

الثاني: منعه من التصرف في عين ماله.

الثالث: من وجد عين ماله عنده فهو أحق به من غيره.

الرابع: بيع الحاكم ماله، وإيفاء الغرماء حقوقهم.

-حكم حبس المعسر:

من لم يقدر على وفاء دينه لم يطالب به، ويحرم حبسه؛ لأنه معسر، ويجب إنظاره إلى أن يوسر، وإبراؤه مستحب.

1 -قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) } [البقرة:280] .

2 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ» . أخرجه مسلم [1] .

-فضل إنظار المعسر:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

(1) أخرجه مسلم برقم (1556) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت