فَإِنَّهُ لا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ». أخرجه البخاري [1] .
-حكم المغارسة:
المغارسة: هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجرًا أو نخلًا، ويكون للعامل نصيب مقدر من الأرض والشجر كالربع والنصف ونحوهما.
وهي جائزة إذا حصل التراضي، وانتفى الجهل والغرر.
-حكم بيع المحاقلة والمخاضرة والمخابرة:
1 -المحاقلة: بيع الحب بعد اشتداده في سنبله بحب من جنسه مُصفى.
وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والربا.
2 -المخاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها مع عدم القطع في الحال.
وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والغرر.
3 -المخابرة: هي أن يكري الأرض، ويكون لصاحب الأرض جانب معين من الزرع، وللمزارع الجانب الآخر.
وهذه هي المزارعة الفاسدة، وهي محرمة؛ لما فيها من الجهالة والضرر.
1 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُخَابَرَةِ وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَأنْ لا تُبَاعَ
إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا العَرَايَا. متفق عليه [2] .
2 -وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقَلَةِ،
(1) أخرجه البخاري برقم (2348) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2381) , واللفظ له، ومسلم برقم (1536) .