فهرس الكتاب

الصفحة 2145 من 3370

فَإِنَّهُ لا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ». أخرجه البخاري [1] .

-حكم المغارسة:

المغارسة: هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجرًا أو نخلًا، ويكون للعامل نصيب مقدر من الأرض والشجر كالربع والنصف ونحوهما.

وهي جائزة إذا حصل التراضي، وانتفى الجهل والغرر.

-حكم بيع المحاقلة والمخاضرة والمخابرة:

1 -المحاقلة: بيع الحب بعد اشتداده في سنبله بحب من جنسه مُصفى.

وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والربا.

2 -المخاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها مع عدم القطع في الحال.

وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والغرر.

3 -المخابرة: هي أن يكري الأرض، ويكون لصاحب الأرض جانب معين من الزرع، وللمزارع الجانب الآخر.

وهذه هي المزارعة الفاسدة، وهي محرمة؛ لما فيها من الجهالة والضرر.

1 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُخَابَرَةِ وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَأنْ لا تُبَاعَ

إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا العَرَايَا. متفق عليه [2] .

2 -وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقَلَةِ،

(1) أخرجه البخاري برقم (2348) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2381) , واللفظ له، ومسلم برقم (1536) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت